(مسألة 415): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، ينجس الماء القليل بملاقاته، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط. (1) (مسألة 416): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وباخبار ذي اليد، (2) بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر. (3) (مسألة 417): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، والزيت والعسل، ونحوها من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، (4) وكذلك ثيابهم، وأوانيهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة (مسألة 418): يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي وتوابعه، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر وغيره، والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك. (5) (مسألة 419): الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث