الفتح يملكه المخرج (1) وفيه الخمس.
(مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا (2) - الاختبار مع الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.
(الثالث): الكنز وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، والوجوب أحوط، (3) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم، (4) سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواءا كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن.
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، (5) ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات، ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، (6) فإن