الشرعي على الأحوط. (1) (مسألة 807): لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة 808): لا تجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، (2) وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة 809): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى، وإلا أعادها، (3) وإن تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول وأعادها في الثاني.
(مسألة 810): إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، ويجوز في