مضرا، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، وإن وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
(مسألة 128): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما. (1) الفصل الثالث في شرائط الوضوء منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا (2) والأظهر عدم اعتبار إباحة الاناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس