5 - الغسل في اليوم النصف من شعبان.
6 - الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
7 - الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
8 - الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. (1) 9 - الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.
كتاب الطهارة - التيمم...
المبحث الخامس التيمم وفيه فصول الفصل الأول في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:
الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله.
(مسألة 342): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط (2) الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع (3) ان