الماء المضاف في حال كونه مضافا، وكذا غيره من المائعات.
(مسألة 452): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب، والفراش فلا بد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول، وإن كان مثل الصابون، والطين، والخزف، والخشب، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الاجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك، وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية، فقد عرفت أنه لا ينجس بها.
(مسألة 453): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره.
(مسألة 454): العجين النجس يطهر، ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه.
(مسألة 455): المتنجس بالبول غير الانية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أما لو أزيلت بالغسل،