الجنب لا يخلو من إشكال. (1) (مسألة 389): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم. (2) كتاب الطهارة - الأعيان النجسة...
المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول الفصل الأول: في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه، طاهران.
(مسألة 390): بول الطير، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش والطاووس، ونحوهما.
(مسألة 391): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه (3) وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.