(مسألة 34): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، قد يكون بدل ايجارها السنوي مائة دينار مثلا، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضى منه ورغبة بأقل من ذلك، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا، ويشترط على نفسه في ضمن العقد ان يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
(مسألة 35): المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي:
(1) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل.
(2) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى.
فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل، والثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث.
فروع قاعدة الالزام (الأول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة، (1) ولا يعتبر عند الإمامية