عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
(مسألة 574): قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.
(مسألة 575): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الاتيان بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت، وكذا إذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها، صحت وأتمها.
(مسألة 576): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها، وإن أتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، وشك في أنه نواها عصرا من أول الامر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا.
(مسألة 577): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.
(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة.
(مسألة 579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد: