وللعشاء ليلة المزدلفة، إذا جمعت مع المغرب.
(مسألة 568): يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد:
الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان والإقامة في الخارج.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أم مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، والأخرى على سطحه يشكل السقوط، (1) ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها واقامتها، فلا سقوط، وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال، (2) والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.
الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو مأموما، أم منفردا، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الاخر.
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم