المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في الرؤية.
(مسألة 920): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
(مسألة 921): إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، (1) فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.
(مسألة 922): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
(مسألة 923): إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا، فإن لم يعد وجب عليه القضاء، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما، فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل الثاني في قواطع السفر، وهي أمور الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط