أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والامام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع، (1) لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف.
(مسألة 790): إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه بطلت صلاته، وكذا إذا شك في ذلك.
(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة.
(مسألة 792): إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير (2) بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها.
(مسألة 793): إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للاحرام،