السجود إذا لم يتولد منه حرفان، وإلا لم يجز، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.
(مسألة 654): الأحوط استحبابا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة مما لا تشهد فيه.
" تتميم ": يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى: " ولا يستكبرون " وحم فصلت عند قوله: " تعبدون "، والنجم، والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط، (1) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى: " وله يسجدون " وفي الرعد عند قوله تعالى: " وظلالهم بالغدو والآصال " وفي النحل عند قوله تعالى: " ويفعلون ما يؤمرون " وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: " ويزيدهم خشوعا " وفي مريم عند قوله تعالى: " وخروا سجدا وبكيا " وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: " ان الله يفعل ما يشاء " وعند قوله: " لعلكم تفلحون " وفي الفرقان عند قوله " وزادهم نفورا " وفي النمل عند قوله: " رب العرش العظيم " وفي " ص " عند قوله: " خر راكعا وأناب " وفي الانشقاق عند قوله: " لا يسجدون " بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة 655): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا الستر،