الفرض الثاني، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به.
كتاب الصلاة - أحكام الجماعة...
الفصل الرابع في أحكام الجماعة (مسألة 811): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الامام.
(مسألة 812): الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، وبقصد الجزئية، (1) والأحوط استحبابا الأول، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فالأقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
(مسألة 813): إذا أدرك الامام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد