(مسألة 51): لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الاحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا (1) اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها - كرا لم يعتصم.
(مسألة 52): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر (2) في التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.
الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، (3) وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه. (4)