لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا.
(مسألة 330): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
كتاب الطهارة - الأغسال المندوبة...
المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط، (1) ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. (2) (مسألة 331): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه، والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره. (3) (مسألة 332): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري.