(مسألة 42): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حالة نزوله. (1) أما لو وقع على شئ كورق الشجر، (2) أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.
(مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
(مسألة 44): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به - لا مثل القطرة، أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه، كالإناء والكوز ونحوهما.
(مسألة 45): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، (3) وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.
(مسألة 46): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة 47): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من