الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر، ويجب (1) أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.
الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق. (2) الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة 284): لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.
(مسألة 285): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط (3) الاقتصار على الميسور، فإذا دار الامر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.
(مسألة 286): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، (4) بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما