وأما المضطربة فالأظهر (1) أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.
(مسألة 223): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت (2) المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، والباقي استحاضة، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة 224): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ولم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا.
وإذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها، (3) لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، وإن لم تعلم بذلك (4) فإن كان الدم