(مسألة 738): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
(مسألة 739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
(مسألة 740): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. (1) (مسألة 741): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.
(مسألة 742): قيل: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر، ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من اخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب اخراجه من تركته.
(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 745): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.