والضرايح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها (1) وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الامر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور:
الأول: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة 444): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط - استحبابا (2) - شده إذا كان