(السابع): سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصدا، ولا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا.
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور الايمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.
ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم.
ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أياما، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
(مسألة 1026): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام