وإن تجاوز المجموع عن العشرة، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الاخر، كان ما في العادة حيضا، والاخر استحاضة مطلقا، أما إذا لم يصادف شئ منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الاخر، جعلت الواجد حيضا، والفاقد استحاضة، وإن تساويا، فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى، (1) والأولى أن تحتاط في كل من الدمين، وإن لم يكن شئ منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.
(مسألة 219): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، والاخر واجدا للصفات، وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو استحاضة.
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت (2) بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها.