بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.
كتاب الطهارة - غسل الجنابة...
المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات، والواجب لنفسه غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
(مسألة 169): إن عرف المني فلا اشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، وفي المريض يرجع