لعارض فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة 1074): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض. (1) (مسألة 1075): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1076): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه.
(مسألة 1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل. (2) فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1078): لابد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.