(مسألة 1169): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.
كتاب الزكاة - زكاة الفطرة...
المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط.
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، لكن الأحوط وجوبا (1) اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.
(مسألة 1170): يستحب للفقير اخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
(مسألة 1171): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن