يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، (1) وإلا فلا.
(مسألة 420): يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.
(مسألة 421): كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
(مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، والجاهل بهما عن تقصير، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور، (2) وأما في غير ذلك، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
(مسألة 423): لو كان جاهلا، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.
(مسألة 424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة، وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا.
(مسألة 425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا