(مسألة 22): لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الاسلامية وغيرها، (1) نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الحاكم الشرعي أو وكيله. (2) وأما أموال بنوك الدولة غير الاسلامية فلا تترب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما عرفت.
الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لامر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده، أو يخصم البنك من رصيد لديه.
ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين:
(إحداهما): حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر