المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها، وفيه فصول الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:
الأول: ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه - بلا مضاف إليه - كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له: ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه.
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر، والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس - فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح أم كان متدافعا من