أو وكيله، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية لذلك، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة. (1) (الثاني): أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه باذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، (2) وإلا فلا حاجة إلى الاذن.
(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان اقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.
* * *