بعد الأسر والاستيلاء عليه، وفي المقام بما أن إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعا.
نعم لو ادعى الحربي على من جاء به أنه عالم بالحال، فحينئذ إن اعترف الجائي بذلك ثبت الأمان له وإن أنكره قبل قوله، ولا يبعد توجه اليمين عليه على أساس أن إنكاره يوجب تضييع حقه.
وأما إذا ادعى الحربي الأمان على من جاء به، فإن أقر بذلك فهو مسموع، حيث إنه تحت يده واستيلائه، ويترتب على إقراره به وجوب حفظه عليه، وإن أنكر ذلك قدم قوله مع اليمين على الأظهر كما عرفت.
(مسألة 35): لو ادعى الحربي على الذي جاء به الأمان له، ولكن حال مانع من الموانع كالموت أو الاغماء أو نحو ذلك بين دعوى الحربي ذلك وبين جواب المسلم، لم تسمع ما لم تثبت دعواه بالبينة أو نحوها، وحينئذ يكون حكمه حكم الأسير، وقال المحقق في الشرائع: إنه يرد إلى مأمنه ثم هو حرب، ووجهه غير ظاهر. (1) (الغنائم) (مسألة 36): إن ما استولى عليه المسلمون المقاتلون من الكفار بالجهاد المسلح يكون على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما يكون منقولا كالذهب والفضة والفرش والأواني والحيوانات وما شاكل ذلك.