(مسألة 491): الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه.
الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس اناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا.
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الاناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر، (1) وكما ان الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى، بناءا على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى، بناءا على نجاسته. (2) السابع: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعد جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة.
الثامن: الاسلام، فإنه مطهر للكافر (3) بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقيئه، وغيرها.