الرجل، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالاثني، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى، على تفصيل تقدم في المسألة (171).
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة، وهو أمور:
الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. (1) الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء. (2) الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لا يجوز (3) الدخول لاخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - والأحوط وجوبا