الحسين (عليه السلام): بما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال: " إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال: يا أمير المؤمنين: بم تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل مكة " (1) فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو، وإلا فالامر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام (عليه السلام) نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة 60): لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما.
وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الأول، وعن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، وهذا القول هو الصحيح، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لولا أن عليا (عليه السلام) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما " ثم قال: " والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس ". (2) (مسألة 61): يجوز قتل ساب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام) لكل من سمع ذلك، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء (عليها السلام)، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج.
أحكام أهل الذمة (مسألة 62): تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد، ويقرون على دينهم، ويسمح لهم بالسكنى في دار الاسلام آمنين على