الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
كتاب الصلاة - سجود السهو...
فصل في قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 875): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا، (1) ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، (2) وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، (3) ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الاجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، (4) والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
(مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم، (5) إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.