(مسألة 226): إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، فالأحوط (1) لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة، وترتيب أحكام ذات العادة، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، وفي شهرين متواليين أربعة، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة.
كتاب الطهارة - أحكام الحيض...
الفصل السابع في أحكام الحيض (مسألة 227): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة، والصيام، والطواف، والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.
(مسألة 228): يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، (2) أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا، (3) ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، وإذا نقيت