وإن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة 217): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات، تحيضت به أيضا، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة 218): الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.
الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة، (1) وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى.
هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين، (2) أو كان كل منهما بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض، والاخر في أيام العادة.
وأما إذا كان أحدهما، أو كلاهما فاقدا للصفات، ولم يكن الفاقد في أيام العادة، كان الفاقد (3) استحاضة.