لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
(مسألة 918): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن، وإلا وجب عليه القصر.
السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، (1) وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الاخر، أما مع العلم بعدم الاخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، (2) ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان الأحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
كتاب الصلاة - قواطع السفر...
(مسألة 919): المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت