ومن هنا يظهر حال البنك المشترك، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك، وحكمه حكم البنك الحكومي. (1) هذا في البنوك الاسلامية، وأما البنوك غير الاسلامية - أهلية كانت أم غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأما الايداع فيها فحكمه حكم الايداع في البنوك الاسلامية. (2) الاعتمادات 1 - اعتماد الاستيراد:
وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابد له من فتح اعتماد لدى البنك، وهو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ويسجل البضاعة باسمه ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط المتفق عليها، وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.
2 - اعتماد التصدير:
وهو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لابد له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة وقبض