منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الاخبار إن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ.
(الثاني): العقل.
(الثالث): الحرية.
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
(مسألة 1085): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري.
(الرابع): الملك، في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
(الخامس): التمكن من التصرف. (1)

(1) الأحوط وجوبا أداء الزكاة في الغلات وإن لم يتمكن من التصرف عند التعلق، كما إذا كانت مغصوبة، فيؤدي زكاتها إذا ردت اليه.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست