الحول لم تسقط الجزية عنه واخذت من تركته كالدين، ولكن ذلك مبني على أن يكون جعل الجزية من قبيل الوضع، كجعل الزكاة والخمس على الأموال، ولازم ذلك هو أن الذمي لو مات في أثناء الحول - مثلا - لاخذت الجزية من تركته بالنسبة، وهذا وإن كان مذكورا في كلام بعضهم إلا أنه غير منصوص عليه في كلمات المشهور، ومن هنا لا يبعد أن يقال إنها ليس كالدين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقا، بل المستفاد من الدليل هو أن الواجب عليه إنما هو الاعطاء عن يد وهو صاغر، فإذا مات انتفى بانتفاء موضوعه، وبذلك يظهر حال ما إذا مات في أثناء الحول، بل هو أولى بالسقوط.
كتاب الجهاد - شرائط الذمة...
(مسألة 77): يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير والميتة من الذمي حيث أن وزره عليه لا على غيره، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: " عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال، يأخذونه في جزيتهم ". (1) (مسألة 78): لا تتداخل جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي، بل عليه أن يعطي الجميع إلا إذا رأى ولي الامر مصلحة في عدم الاخذ.
(شرائط الذمة) (مسألة 79): من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الامر على الكيفية المذكورة، فإنه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدل عليه الكتاب والسنة.