صوته وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.
(مسألة 778): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة، فإنه لا يبعد (1) حينئذ جواز الاتمام جماعة.
(مسألة 779): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، وإلا صحت، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته.
(مسألة 780): إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للاخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد.
(مسألة 781): لا يجوز نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت، أو جنون، أو اغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأقوى (2) اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم.
(مسألة 782): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 783): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، (3) إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة