مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
(مسألة 566): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة والمجزرة، والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق، وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة، وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ولو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، وأن يكون قدامه انسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.
كتاب الصلاة - الأذان والإقامة...
المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول الأذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا، حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة، ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.
(مسألة 567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، (1)