وعليه فالقسمة باطلة، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد اخراج أموال المسلمين، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام (عليه السلام).
الدفاع (مسألة 57): يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في معرض الخطر، ولا يعتبر فيه إذن الإمام (عليه السلام) بلا إشكال ولا خلاف في المسألة.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت " الحديث، وقريب منها صحيحته الثانية. (1) (مسألة 58): تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة الاسلام أحكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد اخراج الخمس، وإن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية.
فما عليه المحقق القمي - قدس سره - من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حق الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه.
قتال أهل البغي وهم الخوارج على الإمام المعصوم (عليه السلام) الواجب إطاعته شرعا، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام (عليه السلام) بها، ولا يجوز لاحد المخالفة، ولا يجوز الفرار