وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت، غاية الامر أن ولي الامر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل.
(الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة) (مسألة 48): الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام (عليه السلام) ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لابي الحسن الرضا (عليه السلام) وما سار به أهل بيته، فقال: " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده، واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث. (1) فصل في قسمة الغنائم المنقولة (مسألة 49): يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام (عليه السلام) جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا، فإن الامر بيد الإمام (عليه السلام) وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة، يؤكد ذلك - مضافا إلى هذا - قول زرارة في