(مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، (1) فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. (2) (مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب. (3) (مسألة 277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، (4) والأحوط استحبابا نية كل من