(مسألة 479): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن إشكال. (1) (مسألة 480): إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
(مسألة 481): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر، من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب، وأعتاب وأبواب وأوتاد، وكذلك (2) الأشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وان حان قطفها وغير ذلك، وفي تطهير الحصر، والبواري بها اشكال بل منع.
(مسألة 482): يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة، والى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وان شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.
(مسألة 483): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
(مسألة 484): إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها