فالأظهر وجوب الإعادة.
(مسألة 154): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه - اختيارا أو اضطرارا - فالظاهر عدم صحة وضوئه.
(مسألة 155): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
(مسألة 156): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، (1) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
الفصل الخامس في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل