البطلان (1) في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وان كان السبب باختياره.
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، اما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط - استحبابا (2) - مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وان كان عن اكراه أو اضطرار، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان.
(مسألة 1073): إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لاجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده، وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع