ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو وضأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، ولكن هو الذي يتولى النية، والأحوط (1) أن ينوي الموضئ أيضا.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لاجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
كتاب الطهارة - أحكام الخلل...
(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعي فيستأنف.
الفصل الرابع في أحكام الخلل (مسألة 143): من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة، (2) وإن